السيد محمد الصدر
110
أصول علم الأصول
إمّا بمقدّمات الحكمة ( وهو الإطلاق ) أو بأدوات العموم ( وهو العموم ) وما ليس له شمول ، فإمّا أن يكون بيّن المعنى ( وهو المشتقّ ) أو لا يكون بيّن المعنى ( وهو المجمل ) . والدليل الشرعي غير اللفظي ( وهو اللبّي ) إمّا ناتج من عمل العقلاء ( وهو السيرة العقلائيّة ) وإمّا من المتشرّعة ( وهو سيرة المتشرّعة ) أو ارتكاز أحد الاثنين ، أو ناتج من العلماء ، وهم إمّا خاصّة ( وهو الإجماع ) أو أشمل من ذلك ( وهو إجماع علماء المسلمين ) . والدليل العقلي إمّا مباشر أو غير مباشر ، والمباشر إمّا مدرَك بالعقل النظري ( كاشتراط القدرة في التكليف ) أو بالعقل العملي ( كالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ) أو غير مباشر ، والأخير إمّا بحث عن الواجب نفسه أو عن مقدّمته أو عن ضدّه . والمقدّمة إمّا للوجوب أو للواجب ، ومقدّمة الواجب إمّا متقدّمة عليه أو مزامنة له أو متأخّرة عنه ، كما أنَّ المقدّمة قد تصدق قبل فعليّة الوجوب وقد تصدق بعدها ، فالأخير هو المقدّمة المتعارفة ، والأُولى هي المقدّمات المفوّتة . وأمّا عند عدم الدليل ، فإمّا أن يكون للشيء حالة سابقة أو لا ، فالأوّل مجرى للاستصحاب ، والثاني مجرى للبراءة العقليّة أو الشرعيّة . والأُصول إمّا ساذجة أو متعارضة ، والتعارض إمّا بين طرفين متساويين أو غير متساويين ، والمتساويين إمّا محصوران ( وهو الشبهة المحصورة للعلم الإجمالي ) وإمّا غير محصورين ( وهو الشبهة غير